أبي بصير
57
مسند أبي بصير
فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل . « 1 » 159 - - 159 . الكافي : محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبداللَّه بن وضّاح ، عن أبي بصير قال : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده فقالت : جُعلت فداك ! إنّه يعتريني قراقر في بطني - فسألته عن أعلال النساء وقالت - وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد وقفت وعرفت كراهتك له ، فأحببت أن أسألك عن ذلك ؟ فقال لها : وما يمنعك عن شربه ؟ قالت : قد قلّدتك ديني ، فألقى اللَّه عز وجل حين ألقاه فأخبره أنَّ جعفر بن محمّد عليهما السلام أمرني ونهاني . فقال : يا أبا محمّد ، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ؟ لا واللَّه لا آذن لكِ في قطرة منه ، ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا ، وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثاً : أفهمتِ ؟ قالت : نعم . ثُمَّ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « مايبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء » يقولها ثلاثاً . « 2 » 160 - - 160 . التهذيب : محمّد بن الحسن أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ، عن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : إن أصاب ثوب الرَّجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه ، فعليه الإعادة . « 3 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 269 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 78 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 185 ( كتاب الطهارة ، باب عرق الجُنب والحائض يصيب الثوب ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1038 ( كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب النجاسات ، ح 8 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 412 ( باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو . . . ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 112 ( ح 487 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1056 ( كتاب الطهارة ، باب 38 من أبواب النجاسات ، ح 6 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 254 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 24 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 182 ( باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1060 ( كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب النجاسات ، ح 7 ) .